الشهيد الأول

395

القواعد والفوائد

مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل . ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان . وهكذا . وقد ينازع في تسمية هذا الوطئ واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة . العاشرة لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور : الأولى : أن يكون صغيرا : إذ لا حكم لكلامه ، ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه . الثانية : أن لا يكون مجنونا ، لمثل ما قلناه . ولأنه قد يدعي بعد الإفاقة الإصابة . الثالثة : الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول ( 1 ) . الحادية عشرة الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى . وقيل ( 2 ) : سبع سنين في الأنثى ( 3 ) . وقد يترجح غير الام عليها في

--> ( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 214 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 45 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 8 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 596 - 597 . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 504 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 43 ، ومختلف الشيعة : 5 / 26 ، وابن قدامة المغني : 7 / 616 .